( 1 ) لم نظفر على هذا الكلام في كتابيه ولعله في غيرهما فراجع . ( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة في اختلاط المطلق بالمضاف المتنجس ج 1 ص 240 . والمنتهى : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 128 . والتذكرة : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 33 . والنهاية : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 237 . ( 3 ) التحرير : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 5 س 21 . وظاهر عبارته هو أن عدم مطهريته مقبول وطهارته دائرة مدار عدم سلب الإطلاق وعدم تغيير أحد الأوصاف ، فلا اجمال فيها . تأمل . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 115 . ( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج 1 ص 251 .