( 1 ) حاشية الشرائع : ( مخطوط مكتبة المرعشي رقم 1155 ) كتاب الطهارة في الأسئار الورقة 8 سطر 8 . ( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 136 . ( 3 ) الروضة : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 281 . ( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 136 . ( 5 ) ما حكاه الشارح عن الكشف غير موجود فيه بتمام العبارة وإنما الموجود فيه بعد الحكم بكراهة سؤر البغال والحمير هكذا : كما وقع في الشرائع والاصباح والمبسوط والمهذب وزيد فيهما الدواب . وفي الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والبيان والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه . واستدل عليه في نهاية الإحكام بأن فضلات الفم تابعة للحم في الكراهية وهو مع التسليم إلى آخر ما حكاه في المتن ، فالعبارة كما ترى لا تشتمل على طلب من ألحق الدواب بالإثبات ، اللهم إلا أن تستفاد المطالبة من قوله : وهو مع التسليم وهذا بعيد وأيضا لا تشتمل على إلحاق جماعة سؤر الدواب بالسؤر المكروه ، فتأمل راجع كشف اللثام : ج 1 ص 31 س 21 . ( 6 ) نفس المصدر السابق . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الأسئار ح 3 ج 1 ص 167 وباب 1 ح 4 ص 163 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الأسئار ح 3 ج 1 ص 167 وباب 1 ح 4 ص 163 . ( 9 ) لم نجد هذه العبارة في حاشية المدارك وشرح المفاتيح ويحتمل أن يكون مراده ما في حاشية المدارك ص 43 ( مخطوط ) . من حكمه باعتبار من الضعيف في أدلة السنن ، إلا أن الظاهر أن مجموع العبارة إلى قوله كفاية عن الأستاذ ومعه لا تطابق ما ذكرناه .