( 1 ) المقنعة : كتاب الأطعمة ص 584 . وفيه بعد الحكم بعدم البأس في ما عالجه الجنب والحائض قال : إذا كانا مأمونين ، ودلالته على المدعى بالمفهوم . ( 2 ) المراسم : كتاب الطهارة في المياه ص 37 . ( 3 ) الجامع : كتاب الطهارة في المياه ص 20 . ( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة في أسئار الحيوان ج 1 ص 25 . وفيه : وأما المكروه فهو سؤر الحائض وليس فيه ذكر الاتهام أو المأمونية . راجع . ( 5 ) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 16 . ( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص 12 س 31 . ( 7 ) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص 12 س 32 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 10 . ( 9 ) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 31 س 16 . ( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في المياه ج 3 ص 23 . ( 11 ) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض ح 2 ج 3 ص 10 . ( 12 ) التهذيب : كتاب الطهارة 10 باب المياه ح 633 ج 1 ص 222 . ( 13 ) الإستبصار : كتاب الطهارة باب استعمال فضل وضوء الحائض ح 2 ج 1 ص 17 . ( 14 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني الرقم 8 ) كتاب الصلاة مفتاح 89 ما يستحب في الإزالة ص 489 س 24 .