( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب و . . . ج 1 ص 36 . ( 2 ) إن الشيخ وإن حكم في المسألة الخامسة والثلاثين والمائة من خلافه بطهارة الغسلة الثانية المصبوب ماؤها على الثوب النجس ، إلا أن ظاهره في مسألة الأربعين والمائة عدم تأثير الورود ، بل حكم فيها بنجاسة الوارد وبقاء المورود عليه على نجاسته ، راجع الخلاف ج 1 ص 5 و 179 - 184 . ( 3 ) عبارات الوسيلة مع اختلافها وتعددها لا تدل على ما نسبه إليه المصنف ( رحمه الله ) ، بل بعضها كعبارته في ص 73 في ماء المصانع يدل على نجاسة القليل مطلقا وبعضها كعبارته في ص 79 يدل على الفرق بين النجاسة المرئية وغير المرئية ولم نجد فيه ما يدل على ما حكاه عنه المصنف ( رحمه الله ) في المقام ، نعم حكم بطهارة المستعمل في الصغرى دون المستعمل في الكبرى في ص 74 ، فراجع الوسيلة . ( 4 ) غاية المراد : كتاب الطهارة ص 7 س 11 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 249 ) . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 159 . ( 6 ) نسبه إليه في حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 41 ( مخطوط المكتبة الرضوية 14375 ) . ( 7 ) نقل النسبة في حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 41 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) . ( 8 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 18 س 2 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 180 .