( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 20 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكر ج 1 ص 52 . ( 3 ) الوسيلة : فصل في أحكام المياه ص 72 - 73 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 1 - 3 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 215 ( المسألة الثالثة ) . ( 6 ) ظاهر عبارة المنتهى في ج 1 ص 68 خلاف المحكي عنه في المقام ، وأصرح منه في الخلاف عبارته في بحث المضاف حيث صرح بعدم الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه راجع ص 141 - 142 وكذا عبارة النهاية لا دلالة فيها على ما هو المنسوب إليه في المقام راجع النهاية ج 1 ص 231 ، الفصل الثالث . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 .