( 1 ) الذي يظهر من كتب القوم فيما تتبعنا هو عدم وجدان هذا القول كما ذكره الشهيد إلا أن المحكي عن المالكية والحنفية هو جواز الوضوء قبل الوقت لمن علم بتعذره عليه بعد الوقت وهذا يدل على نوع من شرعيته المطلقة ويدل عليه ما حكي عن الحنفية في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 151 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة الفصل الثالث ص 23 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : الطهارة ص 2 س 12 . ( 4 ) كفاية الأحكام : الطهارة ص 2 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 40 من مفاتيح الصلاة ج 1 ص 38 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة ج 1 ص 10 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ج 2 ح 12 ص 984 ومستدرك الوسائل : ج 2 ص 541 والذي ورد في كتب الحديث هو قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " يكفيك الصعيد " بدلا عن " التراب " ولم يرو هذا الخبر عن غيره فيما تتبعنا . وغير خفي أن النقلين مختلفان معنى كما أنهما مختلفان لفظا لأن الصعيد مردد بين وجه الأرض والتراب ، والتراب لا ترديد فيه .