( 1 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة ص 8 س 33 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة حد الكر ج 1 مسألة 147 ص 191 - 192 . والمجموع ج 1 ص 112 و 113 و 119 . ( 3 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 48 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء الكثير ج 1 ص 233 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب زكاة الفطرة ج 1 ص 72 س 5 . ( 6 ) الموجود في المنتهى قوله : والمد رطلان وربع بالعراقي وهو أيضا مائتان واثنان وسبعون درهما ونصف . وهو أن انتصف وأن يمكن تطبيقه تقريبا على المحكي عنه في الشرح إلا أن ظاهر المحكي إن هذه العبارة مصرح بها في كلامه والحال أنه ليس بمصرح به . راجع المنتهى ج 1 ص 537 الطبع الرحلي . ( 7 ) كفاية الأحكام : كتاب الزكاة في الفصل الثالث ص 37 س 19 .