( 1 ) منها : التحرير : ج 1 ص 4 س 26 ونهاية الإحكام : ج 1 ص 233 وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 3 ص 22 . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 13 . ( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 141 و 135 س 4 . ( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في مقدار الكر ج 1 ص 257 و 252 . ( 6 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في مقدار الكر ج 1 ص 257 و 252 . ( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 141 و 135 س 4 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 152 ج 1 ص 195 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الماء ص 479 س 29 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء الكر ج 1 ص 41 . ( 11 ) ظاهر عبارة ما وقع من فتوى العلامة في المنتهى متهافت ، فإنه ذكر في ظاهر عبارته فرعا يدل على عدم اعتبار الكرية ، ثم بعد أسطر ( ص 28 ) قرب اعتبارها كما هو مشهور عنه ، راجع المنتهى : ج 1 ص 27 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء الجاري ص 8 س 25 .