( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 134 . ( 2 ) الروض : كتاب الطهارة في الاستبراء ص 25 س 12 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 22 س 8 . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97 . ( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 214 . ( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47 . ( 7 ) منهم الشيخ في المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 17 . والمحقق في الشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 28 . والقاضي في المهذب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج 1 ص 41 . ( 8 ) بل ورد به خبر وهو ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم . راجع الوسائل : ج 1 ص 202 ح 9 باب 13 بل وروى في دعائم الاسلام : وأمروا ( عليهم السلام ) بعد البول بحلب الإحليل ليستبرئ ما فيه من بقية البول ولئلا يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء شئ . راجع المستدرك : ج 1 ص 260 . ( 9 ) نوادر الراوندي ص 39 .