بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 24 . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 . ( 3 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الغسل ص 8 . والشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 28 . والمعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 134 . ( 4 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 2 آداب التخلي ج 1 ص 89 . والذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 20 س 33 . واللمعة : كتاب الطهارة في ما يستحب على المتخلي ص 4 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب آداب الأحداث ص 40 . ( 6 ) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلي ص 25 س 14 . ( 7 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في الاستبراء ص 21 س 7 . ( 8 ) صرح بنسبته إلى الجماعة كما في الروض ص 25 . وأفتى بذلك في نهاية الإحكام ج 1 ص 81 . ( 9 ) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 20 س 35 . ( 10 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الاستبراء ص 32 السطر الأول ( مخطوط رقم 14799 ) .