responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 220



( 1 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص 2 س 7 . ( 2 ) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص 46 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 79 . ( 4 ) المجموع : ج 2 ص 81 . ( 5 ) عمدة القارئ : ج 2 ص 277 . ( 6 ) المجموع : ج 2 ص 81 والعمدة : ج 2 ص 277 . ( 7 ) المنقول عنهم في المجموع : ج 2 ص 81 هو الجواز وهو أعم كما لا يخفى ، نعم حكاه فيه في ص 79 و 80 عن المتولي ثم قال : ولم يتعرض الجمهور للكراهة التي ذكرها المتولي ، بل فيه : ونقل الروياني عن الأصحاب أيضا أنه يكره لكونه قبله . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 . ( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 . ( 10 ) المجموع : ج 2 ص 81 . ( 11 ) المجموع : ج 2 ص 81 . ( 12 ) نيل الأوطار : ج 1 ص 94 وعمدة القارئ : ج 2 ص 278 . ( 13 ) المجموع : ج 2 ص 81 ونيل الأوطار : ج 1 ص 94 . ( 14 ) المغني : ج 1 ص 89 . ( 15 ) المجموع : ج 2 ص 81 . ( 16 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 241 . ( 17 ) قوله : عندنا ، يعطى أن الحكم كذلك عند الطائفة وليس كذلك . ويدل عليه عبارته نفسه بعد ذلك : والأقوى . . .

220

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست