( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يستنجى عنه ج 1 ص 90 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة ج 1 ص 17 . ( 3 ) جمل العلم والعمل : ( رسائل الشريف المرتضى ) كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج 3 ص 23 . ( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 11 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 131 . ( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 24 . ( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 84 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 و 172 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 و 172 . ( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 . ( 11 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج 1 ص 29 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 129 . ( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 274 . ( 14 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 7 . ( 15 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 2 ج 1 ص 89 . ( 16 ) البيان : كتاب الطهارة ص 6 . وعبارته بظاهرها تعطي خلاف ذلك فإنه قال : وغسل الغائط مع التعدي ولا معه يجزي مسحات ثلاث انتهى فإن التعبير بمسحات ثلاث يدل على كفاية المسحة الحاصلة بحجر واحد ذو جهات ثلاث فتأمل . ( 17 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 21 س 9 . ( 18 ) حاشية المدارك : ص 50 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14375 ) .