والدروس [1] والبيان [2] " . ونسبه في " المدارك [3] " إلى المحقق وجمع من الأصحاب وفي " الذخيرة [4] " إلى الشيخ وجماعة . وقال في " المراسم [5] " حتى يصر المخرج . واعترض عليه في " السرائر [6] والمعتبر [7] والمختلف [8] والذخيرة [9] " بأنه
[1] الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلي ج 1 ص 89 . [2] البيان : كتاب الطهارة فيما يجب على المتخلي ص 6 . [3] مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 165 . [4] ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلي ص 17 س 43 و ص 18 س 3 . [5] الظاهر أن البحث هنا في الغائط المتعدي عن المخرج وليس في المراسم في هذا الفرض ذكر عن الصرير وعدمه وإنما المذكور فيه قوله : وإذا تعدى الغائط المخرج فليس يجزئ إلا الماء مع وجوده . نعم ذكر قبل ذلك : ويستنجي باليسرى حتى يطهر والظاهر أن بحث الصرير إنما يجئ في المتعدي لا في غير المتعدي فتأمل راجع المراسم ص 32 . [6] السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97 . [7] المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 129 . [8] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 272 . [9] ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلي ص 17 س 43 و ص 18 س 3 .