ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل . وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه
( 1 ) لم نعثر على كتابه وذكر في جامع المقاصد هذه العبارة بعينها بلا زيادة ولا نقصان راجع جامع المقاصد ج 1 ص 89 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث أحكام التيمم ج 2 ص 207 م 313 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 22 . ( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في كيفية التيمم وأحكامه ج 1 ص 154 س 18 . ( 5 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 515 في آخر الصفحة . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مبحث أحكام الجنب ج 1 ص 244 م 73 .