( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 7 و 10 و ص 113 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 259 إلى ص 263 . وفي كشف اللثام : ج 1 ص 18 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 258 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة ما ينقض الوضوء ج 1 ص 65 . ( 5 ) نقله في المختلف : الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 257 . ( 6 ) كشف الرموز : الطهارة في الوضوء ج 1 ص 63 وما ذكره فيه هو الحكم بالاحتياط في خصوص ما في المتن ( مختصر النافع ) وهو قوله : وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض . ولم يذكر فيه كما ترى باطن فرج المرأة وظاهرها في المحللة والمحرمة ، فالاحتياط المشار إليه في المتن لا يتأتى إلا فيما ذكر في متن كشف الرموز ، نعم يمكن تعميم الاحتياط المذكور إلى ما ذكرنا بقرينة استدلاله ( رحمه الله ) له بالأخبار المحتوية على ذكر مس الفرج بل والقبلة أيضا فتأمل .