( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في الطهارة ص 487 س 16 . ( 2 ) الشرائع : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج 1 ص 17 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج 1 ص 107 . ( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 188 . ( 5 ) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 7 س 5 . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة في الوضوء ص 39 . ( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 188 . ( 8 ) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 7 س 6 . ( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 144 . ( 10 ) عبارة المصادر المتقدمة كلها صريحة إلا عبارة الموجز فإنها تدل عليه بالعموم . هذا إذا لم نبق عبارة الشرح على حالها وقلنا إنها : بذلك ، مكان قوله بعد ذلك ، وأما لو أبقيناها على حالها فلا إشعار فيه بذلك الذي ذكره لا بالعموم ولا بالخصوص . فتدبر حتى تعرف . ( 11 ) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 188 . ( 12 ) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 7 س 6 . ( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 72 . ( 14 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء ص 12 س 36 . ( 15 ) التحرير : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 7 س 6 . ( 16 ) المنتهى : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 188 .