( 1 ) الروض : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص 20 . إلا أن الذي ذكره ( رحمه الله ) فيه هو الحكم بأن شرط الرجحان في نذر الوضوء محقق دائما بخلاف الغسل والتيمم ، فإنه مبني على تحقق سببه ولكنه اعترض عليه في الذخيرة بقوله : نعم يشترط صحته ومشروعيته ، فلا ينعقد نذره مع غسل الجنابة فما قيل من انعقاد نذر الوضوء دائما محل تأمل . ( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج 1 ص 25 . ( 3 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص 12 س 2 . ( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج 1 ص 25 . ( 5 ) المسالك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج 1 ص 11 . ( 6 ) ما وجدنا فيه هذا المطلب . ( 7 ) تعليق الإرشاد للمحقق الثاني : الطهارة وجوب الطهارة بالنذر ص 3 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) . ( 8 ) المدارك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج 1 ص 25 . ( 9 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في ايجاب الطهارة بالنذر ص 12 س 1 .