( 1 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 2 ص 207 ولم يذكر في عبارة التذكرة على ما رأيناها الطواف المندوب وإنما المذكور فيه هنا الصلاة المندوبة والطواف المفروض والمس وقراءة القرآن فراجع . ( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 33 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 43 . ( 5 ) الجامع : كتاب الطهارة باب التيمم ص 46 . ( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام التيمم ج 1 ص 150 س 15 . ظاهر عبارة المنتهى هو الفتوى بالتجديد لا إحتماله ، فإنه بعد أن ذكر خبر أبي همام والسكوني الصريحين في لزوم التجديد قال : يحمل على الاستحباب كما في تجديد الوضوء فراجع . ( 7 ) النفلية : في سنن المقدمات ما يستحب له التيمم ص 99 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يباح به التيمم ج 1 ص 212 . ( 9 ) البيان : كتاب الطهارة في التيمم ص 5 . ( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمم مسألة 112 ج 1 ص 161 . ( 11 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 154 س 25 . ( 12 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام التيمم مسألة 312 ج 2 ص 206 . ( 13 ) لم نجد ذكر الاجماع في الذكرى إلا في موضع واحد وهو الفرع الرابع من مسائل ما يجب له التيمم في ص 25 س 28 .