( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث التيمم ص 10 س 40 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 64 في موارد وجوب التيمم ج 1 ص 59 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في بحث التيمم ج 1 ص 407 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في شرائط التيمم وواجباته ج 1 ص 207 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 9 . ( 6 ) ما ذكره في المنتهى ج 1 ص 157 يفترق عما نقل عنه في المتن فرقا فاحشا وذلك لأن العلامة قال في أول المسألة السادسة : إذا انقطع دم الحيض جاز الوطء وإن لم تغتسل على ما بيناه ولا يشترط التيمم خلافا للشافعي انتهى . فهو أفتى بعدم لزوم التيمم للوطء إذا انقطع عنها الدم ، ثم قال : وعلى القول باشتراط الطهارة في الوطء يحتمل وجوب التيمم له ويستباح الوطء به حينئذ ، إلى أن قال : فلو أحدث لم يحرم على الزوج وطؤها على ما اخترناه ، وعند المشترطين من أصحابنا يحتمل التحريم لبقاء الحدث الأكبر انتهى . فعبارته في المنتهى تنادي بعدم اشتراط التيمم لوطء الحائض بعد انقطاع الدم عنده وإن ذكر احتمال تحريم الوطء بعد الحدث الأصغر ، إنما هو بناء على مبنى المشترطين لا على ما اختاره هو بنفسه . نعم عبارته في النهاية تطابق مع المنقول عنه ، فإنه قال فيه ج 1 ص 216 : ولو تيممت للوطء فأحدثت أصغر احتمل تحريم الوطء لبقاء الحيض ، إلا أنه هناك أيضا أفتى في صدر المسألة بعدم وجوب الغسل للوطء فضلا عن وجوب التيمم فراجع الكتابين . ( 7 ) نهاية الإحكام : في ما يباح به التيمم ج 1 ص 216 .