responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 121



( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمم ج 1 ص 34 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 407 . ( 3 ) الشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 50 . ( 4 ) الجامع : كتاب الطهارة باب التيمم ص 48 . ( 5 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 235 . ( 6 ) ما ورد في المنتهى هو قوله في ص 154 : مسألة : التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة الخ . وفي ص 156 السطر الأخير : الخامس : يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية وهل يجب للجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر ؟ أقربه عدم الوجوب وكذا الحائض والمستحاضة ، فيصح صومهم وإن كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا الماء . وفي ص 157 : السادس : إذا انقطع دم الحيض جاز الوطء وإن لم يغتسل على ما بيناه ولا يشترط التيمم خلافا للشافعي . فهو أولا صرح بعدم لزوم التيمم للصائم في قوله : هل يجب الخ ، فإن المراد الصائم الذي تعذر عليه الغسل كما يدل عليه قوله بعد ذلك : فيصح صومهم . وثانيا صرح بعدم وجوب التيمم للحائض إذا طهرت وأرادت الوطء من غير ذكر لاحتمال وجوبه كما في عبارة الشرح .

121

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست