( 1 ) الدروس : كتاب الطهارة ج 1 ص 87 . ( 2 ) ما ذكره في الدروس والبيان ظاهر في العموم ، أما في الأول فإنه قال في ص 2 بعد حكمه بتقديم ما للفعل وما للزمان : فإن فات أمكن استحباب القضاء ، وأما في الثاني فإنه قال في ص 5 : ولو فقد التمكن إلا بعد مضي زمانه فالأقرب استحباب القضاء . وهاتان العبارتان ظاهرتان في الإطلاق ، إلا أنا لم نعثر على كلام المحقق الثاني فيما بأيدينا من الكتب . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 180 . ( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 480 . ( 5 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 33 .