( 1 ) الإشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : باب فرض الغسل ج 1 ص 17 . ( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 197 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة حكم من نوى بغسله الجنابة والجمعة مسألة 189 ج 1 ص 221 . ( 4 ) منهم مدارك الأحكام : ج 1 ص 193 - 195 . ( 5 ) نضد القواعد الفقهية : قاعدة تداخل أسباب الأغسال . . . ص 36 . ( 6 ) حاشية المدارك : ص 35 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14799 ) . ( 7 ) لم نجده في مصابيح أحكامه . ( 8 ) لم نجد هذا المقال في الذخيرة وإنما الموجود فيه بعد عنوان البحث وتطويله ثم التصحيح لغسل الجنابة والجمعة بنية واحدة قوله : أو يقال : ما دل على استحباب غسل الجمعة مخصص لصورة لا يحصل سبب الوجوب والمراد كونه مستحبا أنه مستحب من حيث كونه غسل الجمعة يعني مع قطع النظر عن طريان العارض المقتضي للوجوب انتهى وهو وأن يفترق عما حكى عنه في الشرح إلا أنه يمكن ارجاعهما إلى معنى واحد فتدبر جدا . راجع الذخيرة ص 10 .