ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت .
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 113 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 141 س 4 . ( 3 ) لم يتعرض في الكافي لهذه المسألة بالخصوص وإنما تعرض في موارد مختلفة لتساوي العلم والظن في إثبات الحكم الشرعي أو موضوعه ومنها ص 140 مسألة : من صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ومنها غيرها فراجع . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 80 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها . . . ج 1 ص 19 . ( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 211 . ( 7 ) كالسرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 95 والجامع للشرائع : ج 1 ص 21 . ( 8 ) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 383 .