< فهرس الموضوعات > فيما لو غسل ثوبه أو بدنه بالمشتبه < / فهرس الموضوعات > ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر . وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ، أقربه ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا . ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب ،
( 1 ) الذكرى : كتاب الصلاة غصبية الماء ص 12 س 18 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 250 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 250 . ( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة باب 10 ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان ج 1 ص 325 . ( 5 ) نقله عنه في الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 23 . وفي جامع المقاصد ج 1 ص 153 . وفي كشف الالتباس عن الإيضاح ولم نجده في كافيه المطبوع الموجود لدينا إلا أنه حكم بذلك في فروع يفيد مفاد هذا الكلام فراجع الكافي ص 140 باب طهارة اللباس .