أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 210 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 13 . ( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة الماء النجس ج 1 ص 27 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة حكم استعمال الماء النجس ج 1 ص 243 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 210 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 13 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 221 ج 1 ص 479 . ( 9 ) عبارته تشمل الإطلاق بالإطلاق لا بالتصريح . راجع شرح الجمل : ص 99 - 101 . ( 10 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان من ترك فعلا من الصلاة ص 98 . ( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في القواطع ص 503 . ( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 88 .