responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 500


والحية


( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 15 - 16 . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 83 . ( 3 ) ليس فيه دعوى شهرة على المسألة وإنما الذي فيه هو قوله : قال الشيخان ينزح للحية ثلاثة دلاء وهو قول أبي الصلاح وسلار وابن البراج وابن إدريس ، وقال علي بن بابويه ينزح منها سبع دلاء ثم قال : احتج الأكثرون برواية . . . فعبارته مشعرة بأن الحكم المذكور هو مختار الأكثر لا المشهور . راجع المختلف : ج 1 ص 213 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 13 - 14 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 155 س 6 . ( 6 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 274 . ( 7 ) قال في الذخيرة بعد عبارة الإرشاد بقوله ثلاث للحية : ذهب إليه الأكثر ثم قال بعد أسطر : وحكى في المعالم عن رسالة علي بن بابويه " نزح دلاء للحية " : ويمكن تنزيله على المشهور انتهى . والظاهر أن مراده ما ذكره من الأكثر فلا يمكن الاعتماد عليه بعنوان أنه المشهور فتأمل وراجع الذخيرة : كتاب الطهارة ص 136 س 21 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 13 - 14 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 144 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 155 س 6 . ( 11 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 274 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132 المذكور في الرواية هو قوله : " إذا سقط في البئر شئ صغير " . والمراد ظاهرا هو الحيوان الصغير لا كل شئ صغير كما لا يخفى .

500

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست