responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 472


وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرء الكلاب


( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 38 س 3 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 68 . ( 3 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 103 . ( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج 1 ص 264 . ( 5 ) قال في شرح المفاتيح ج 1 ص 526 : وبول الخنثى يلحق بما لا نص فيه والأولى ينزح ثلاثين منه لرواية كردويه وإن كان من الأفراد النادرة إلا أنه لا يخرج واقعا عن الرجل والمرأة بل هو واحد منهما البتة انتهى وفي التعليل الوارد في عبارته نوع تهافت لأن مراده إن كان هو إطلاق رواية كردويه الشامل للرجل والمرأة فلا وجه للحكم بنزح الجميع في الخنثى إلحاقا له بما لا نص فيه ، وإن كان مراده أنه وإن يلحق بما لا نص فيه إلا أن الأولى نزح الثلاثين له لأنه إما رجل وإما امرأة . فلا معنى لهذه الأولوية بل اللازم أن تنعكس العبارة ويقول : ويلحق الخنثى بالرجل أو المرأة لإطلاق الرواية لأنه أحدهما والأولى إلحاقه بما لا نص فيه . هذا كله إذا لم نقل بحمل خبر كردويه على خبر علي بن أبي حمزة وإلا فالتعليل غلط من أصله إلا أن يقال إن المراد إرادة الاستحباب رجاء أن يكون الخنثى من الرجل فتدبر . ( 6 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج 1 ص 265 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص 134 س 28 .

472

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست