responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 442


فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال


( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74 . ( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص 130 - 131 . ( 3 ) منهم : الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119 والذخيرة : كتاب الطهارة ص 129 س 40 وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 36 س 22 ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة ماء البئر ج 1 ص 192 . ( 4 ) ذكرى الشيعة كتاب الصلاة ص 10 س 33 لكن الذي ورد في الكافي في النسخة التي بأيدينا هو الحكم أولا بنزح الجميع لبول أو خرء ما لا يؤكل لحمه ثم بعد أسطر قال : ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء فإن أكل الطعام فسبع دلاء فإذا بلغ فأربعون دلوا انتهى والظاهر أن المراد من البالغ هو الرجل إلا أن المعهود في لفظ الرجل استعماله في مقابل المرأة وإنما المتعارف في الاستعمال في أمثال المقام هو التعبير بالصغير والكبير وكيف كان فالأمر سهل . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 34 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 36 س 22 . ( 8 ) لم نعثر على هذا النقل في الذخيرة راجع الذخيرة ص 129 - 131 .

442

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست