وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا . ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 258 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 30 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة ج 1 ص 236 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 67 في أقسام المطلق ج 1 ص 118 . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 135 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الكر ج 1 ص 45 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 6 . ( 9 ) المهذب : كتاب الطهارة في تغير الماء بأحد أوصافه الثلاثة ج 1 ص 23 . ( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 62 . ( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 13 . ( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج 1 ص 64 . ( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 31 .