( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 129 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 124 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 143 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 330 . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة ، أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97 - 98 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 36 و 37 . ( 7 ) لم نعثر في الخلاف على بحث ماء الاستنجاء ولا على بحث غسلاته في مظانه فضلا عن بيان حكمها . نعم في ج 1 ص 179 مسألة 135 في حكم غسالة الثوب النجس فصل في ملاقيها بين الغسلة الأولى والثانية فحكم بالنجاسة في الأولى دون الثانية ثم استدل على طهارة الغسلة الثانية بخبري الأحول وعبد الكريم الهاشمي الواردين في طهارة ملاقي ماء الاستنجاء إلا أن هذه المسألة بمعزل عن المسألة المبحوث عنها في المقام والاستدلال المذكور لا يدل على المدعى في المقام بشئ . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة ج 1 ص 98 . قال في السرائر : لا بأس بالمنتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا ثم قال وهذا إجماع من أصحابنا سواء في الكف الأول أو الكف الثاني . ويمكن استظهار الطهارة منه في الغسلة الأولى والثانية إلا أنه أعم منها كما لا يخفى على المتأمل . ( 9 ) فيه إشكال تقدم في التذييل المتقدم . ( 10 ) جامع الشرائع : كتاب الطهارة ص 24 . ( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 16 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 36 و 37 .