الثالث : لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق
( 1 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة ج 1 ص 18 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 7 السطر الأخير ومنتهى المطلب : ج 1 ص 23 . ( 3 ) المجموع ج 1 ص 99 ونسبه في الشرح إلى أبي علي الطبري ، ثم قال ضابطا قوله إن الماء إن كان قدرا يكفي للطهارة صحت سواء استعمل الجميع أو بقي قدر المائع وإن كان لا يكفيها إلا بالمائع وجب أن يبقى قدر المائع . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 16 .