فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 110 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 219 .