responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 321



( 1 ) لم نجد في الفقيه ما يدل على اختياره هذا القول صريحا ، بل ذكر فيه من الرواية ما يدل بعضها على وجوب النزح عند التغير كما في ج 1 ص 19 وبعضها يدل على طهارته عند عدم التغير كما في ص 18 فراجع ص 17 - 19 وأما ما في أماليه فهو أيضا ليس بصريح في القول المذكور وإنما يدل عليه بالإطلاق الجائز تقييده ، فإنه قال فيه : وماء البئر طهور كله ما لم يقع فيه شئ ينجسه . راجع الأمالي : ص 514 المجلس 93 في دين الإمامية . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير المياه ص 66 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 214 والانتصار : ص 11 . ( 5 ) كما في النهاية : ص 6 ( طبع قدس ) والمبسوط : ج 1 ص 11 والجمل والعقود : ص 55 ، وأما الخلاف فقد حكى عنه الشارح بواسطة الآبي وأبو العباس ولكن لم نجده فيه مع أنه صرح في ج 1 ص 194 آخر مسألة 148 بأنا سنبين حكم الآبار والظاهر أن المسألة المتكفلة لحكمه أسقطها محققو طبعه الحديث وقد صرح بذلك بعضهم في مقدمة طبعه الحديث المطبوع باهتمام بنياد المغفور له الحاج محمد حسين الكوشان پور فراجع ، ولا غرو ولا عجب من قانون المكافاة والانتقام الإلهي الحاكمة على الكون ، فإن الشيخ فعل مثل ذلك برجال الكشي وفعله أيضا بكتابه الخلاف محققو كتابه بعد أكثر من ألف سنة . ( 6 ) المراسم : في ذكر ما يتطهر به ص 34 . ( 7 ) ظاهر العبارة أن المراد من الرجل المذكور فيها هو الفقيه أبو الحسن علي بن منصور بن أبي الصلاح الحلبي الذي حكى عنه الشهيد في الروض في بحث قضاء الفائتة وهو ممن لم يذكر له كتاب مخصوص إلا أن يكون لفظ على زائدا كما يدل عليه أن القول بالتنجيس مذكور في الكافي لأبي الصلاح الذي هو جد أبي الحسن المذكور وهذا قرينة على أن المراد هو أبو الصلاح الحلبي المعروف المؤلف للكافي . فراجع الكافي في الفقه ص 130 . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل بالطهارة ص 489 السطرين الأخيرين . ( 9 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 48 . ( 10 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 84 .

321

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست