* ( فروع ) * الأول : لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس وإلا عم الجميع .
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة الفرع الثاني من مبحث تقدير الكر ج 1 ص 47 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 20 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حد الكر ج 1 ص 183 والمدارك : ج 1 ص 52 . ( 4 ) لم نعثر عليه في كتابيه مصابيح الظلام ، وحاشية المدارك في الطهارة . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 21 .