< فهرس الموضوعات > صحة التيمم قبل الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك ، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة
( 1 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 260 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام التخلي ذيل ح 59 ج 1 ص 31 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 269 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء وآداب التخلي ج 1 ص 7 س 28 فيه : ولو صلى أعاد الصلاة خاصة . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص 21 س 22 .