( 1 ) المحقق في المعتبر ج 1 ص 130 وابن فهد في الموجز الحاوي : كتاب الطهارة ص 40 والشهيد في ظاهر البيان ص 6 وغيرهم . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة آداب التخلي ص 19 س 23 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 11 . ( 4 ) ظاهر عبارة الشرح نسبة اجزاء التوزيع إلى شرح الألفية ولكن عبارته يحتمل تعين التوزيع ، فإنه قال في شرح كلام الشهيد ( بثلاثة مسحات ) : إطلاق المسحات يشمل استيعاب المحل بكل منها وتوزيعها على أجزاء المحل ، فيجريان على الأصح في الثاني . راجع شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) ج 3 ص 217 ولو قبلنا هذا الاحتمال كان قولا ثالثا . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 273 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 90 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 7 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 .