( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 172 . ( 2 ) التعبير بالحكم كما في الشرح يفترق عما في حاشية المدارك على فرض أن مراده من الأستاذ هو الوحيد ( رحمه الله ) ، فإنه قال : الأحوط والأولى عدم الاكتفاء بأقل من الثلاثة حجرا كان أم غيره . وهذا التعبير ليس بحكم شرعي اصطلاحا . راجع حاشية المدارك ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) ص 50 س 5 . ( 3 ) المبسوط : الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 17 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 . ( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص 9 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 130 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 92 . ( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 8 س 6 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 282 .