من الفرض وآخره على المشهور ذهاب الشفق ولا يزاحم بها العشاء سواء تلبس بها أو لا وربما قيل بامتداد وقتها إلى أن يبقى بعد المغرب وقبل الانتصاف مقدار أدائها وقد مال إليه شيخنا في الذكرى لكن لكام العلامة طاب ثراه في المنتهى يدل على اتفاق علمائنا على أن آخر وقتها غيبوبة الشفق فلا عدول حينئذ عن المشهور وإذا فات وقتها فينبغي قضاؤها كسائر الرواتب فعن الصادق عليه السلام أنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ) إن الله تعالى يباهي بالعبد يقضي [1] صلاة الليل بالنهار يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه أشهدكم أني قد غفرت له ( وقد روي ) عنهم عليهم السلام في تفسير قوله تعالى ( والذين هم على صلاتهم دائمون ) أي يدومون على صلاة السنة فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل وينبغي عند الشروع فيها أن
[1] جملة يقضي في قوله صلى الله عليه وآله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل صفة للعبد وإن كان معرفا باللام لأن المعرف بلام الجنس كالنكرة ولك أن تجعلها حالية لكن الوصفية أولى إذ إطلاق المباهاة أولى من تقييدها بوقت القضاء كما لا يخفي ( منه )