الكتاب ولتسميتها بذلك وجوه ذكرتها في تفسيري الموسوم بالعروة الوثقى فمنها [1] أنها تثني في كل صلاة مفروضة ( وأما صلاة الجنازة ) فهي صلاة مجازية عندنا إذ لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة لا بفاتحة الكتاب ومنها [2] اشتمال كل من آياتها السبع على الثناء على الله تعالى ( ومنها ) أنها قد تثنى نزولها فمرة بمكة حين فرضت الصلاة وأخرى بالمدينة حين حولت القبلة ( ولا يرد ) أن تسميتها بالسبع المثاني كان بمكة قبل تثنية نزولها بالمدينة فإن قوله سبحانه ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) من سورة الحجر وهي مكية ( لجواز ) أن يكون جل شأنه سماها بذلك من قبل لعلمه بأنه سيثنى نزولها فيما بعد ( البدئ البديع ) أي المبدئ [3] الموجد لما سواه من كتم العدم ( والبديع ) المبدع أي خالق الخلائق لا على مثال سابق كما
[1] وما ذكره الشيخ الطبرسي طاب ثراه في مجمع البيان من أن وجه تسميتها بذلك أنها تثنى في كل صلاة فرص ونفل فقد اعترض بالوتر وستسمع الجواب عنه عند ذكر صلاة الوتر إن شاء الله تعالى ( منه رحمه الله ) [2] لا يخفى أن هذا الوجه إنما يستقيم على قولنا من أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم ليس آية برأسها وإنما هو جزء الآية الأخيرة وذلك لأن اشتمال قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليه غير ظاهر ( منه رحمه الله ) [3] المعيد ( خ ل )