responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الفلاح نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > استحباب الصلاة في النعل العربية < / فهرس الموضوعات > فإذا خلعت نعليك فاخلع اليسرى قبل اليمنى بعكس لبسهما فإن كانا عربيين وأمكنك أن لا تنزعهما فلا تنزعهما فإن الصلاة فيها مستحبة لكن بشرط طهارتها ( وقد روى ) شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا ( عبد الله عليه السلام ) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط ( روي ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي ( عبد الله عليه السلام ) أنه قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت 1 طاهره فإنه يقال 3 ذلك من السنة وقوله ( عليه السلام )


( 1 ) لما كانت النعل مؤنثة بالسماع أعاد عليه السلام إليه الضمير المفرد المؤنث ( منه رحمه الله ) ( 2 ) هذا الحديث صريح في أن استحباب الصلاة في النعلين مشروط بكونهما طاهرين وإن كانت الصلاة في النجس الذي فيه جائزة لاكن لا يخفى أنه يمكن البحث في أن النعلين العربيين مما لا تتم فيه الصلاة وحده فإن شراكيهما يعينان على ستر العورة بهما ( منه ) ( 3 ) لا يخفى أنه ليس من دأب أئمتنا عليهم السلام أن يقولوا بعدم الجزم بالحكم الشرعية يقال كذا وكذا بأن هذه العبارة تشعر بعدم الجزم بالحكم فلذلك قلت الظاهر أنه أراد به الخ ( منه )

25

نام کتاب : مفتاح الفلاح نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست