responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الفلاح نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 143


الأوابين من الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين أي بمقدار سبعي الشاخص إذ الغالب أن قامة كل شخص سبعة أقدام بأقدام [1] ( ووقت نافلة العصر ) وتسمى السبحة من الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفئ أربعة أقدام وبعض علمائنا على امتدادهما بامتداد وقت فضيلة الفرضين فنافلة الظهر إلى أن يصير الفئ مثل الشاخص ( ونافلة العصر ) إلى أن يصير مثليه وهو غير بعيد ( وفي الأخبار المعتبرة ) دلالة عليه بل في بعضها ما يدل بظاهره على ما فوق هذه التوسعة كما ( رواه ) شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت [2] لكن لا أعلم أن أحدا من علمائنا قدس الله أرواحهم عمل بما تضمنه إطلاق هذه الرواية من التوسعة في التقديم والتأخير ولعل المراد بالتقديم الأداء وبالتأخير القضاء والله أعلم < فهرس الموضوعات > عدم جواز التعويل في الوقت على الظن < / فهرس الموضوعات > ( والمشهور ) بين علمائنا قدس الله أرواحهم أنه لا يجوز التعويل على أظن بدخول الوقت إلا مع عدم القدرة على



[1] بقدمه ( خ ل )
[2] قد يقال المراد صلاة التطوع الغير الموقتة والرواتب وموقتة فيه نظر لأن قوله عليه السلام فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت يعطي إن الكلام للموقتة إذ التقديم والتأخير إنما يجري فيها فلا تغفل ( منه رحمه الله )

143

نام کتاب : مفتاح الفلاح نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست