[ . . . ] وقف المشاهد ، فيرد عليه : أنه لا يعلم مراده من لحاظ الطهارة ، فإن أراد ( قدس سره ) أن المشاهد وقفت للزيارات ، والتنجيس عمل آخر مخالف للجهة الموقوفة لأجلها ، ولذا يحرم ، فضعفه واضح ، لعدم حرمة إتيان كثير من الأعمال الواقعة في المشاهد غير الزيارة ، كالتعليم والتعلم والوعظ ، وإقامة الجمعة والجماعة ونحوها مما يكون مغايرا للجهة الموقوفة لأجلها . ويشهد لما ذكرنا : قيام سيرة العلماء والأخيار من أهل التقوى والمعرفة على جواز ارتكاب هذه الأفعال في المشاهد . وإن أراد ( قدس سره ) أن خصوص عمل التنجيس استثني حين الوقف . ففيه : أنه خلاف الواقع ، كيف ! وأنه لم يخطر نفس التنجيس ببال الواقف حين الوقف ، فضلا عن استثنائه . لا يقال : إن غرض الواقف كان كذلك ، إلا أنه لم يبرزه بالإنشاء . لأنه يقال : إنه لا أثر للأغراض المضمرة غير المظهرة بالإنشاء ، كما لا يخفى .