responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 66


[ . . . ] هذا ، إذا لم نقل بدلالة الأدلة اللفظية على الفورية المنافية لإتمام الصلاة ، كما هو مقتضى التحقيق ، وإلا فلا يصل الدور إلى الاستصحاب المذكور ، بل يجب حينئذ قطع الصلاة بلا شبهة ، إذ المفروض أن الفورية تنافي إتمام الصلاة .
نعم ، قطع الصلاة وإن كان محرما ، إلا أن الحرمة ثابتة بالإجماع ، والقدر المتيقن منه هو غير صورة المزاحمة ، كما لا يخفى .
القول الثاني : التخيير بين إتمام الصلاة وإبطالها ، وإليه ذهب بعض الأعاظم ( قدس سره ) . [1] ولا يخفى : أن هذا القول مبتن على القول بإخلال الإتمام للفورية العرفية ، وذلك ، لأن دليل حرمة إبطال الصلاة ، وكذا دليل فورية وجوب الإزالة ، ليس إلا الإجماع ، والمتيقن منه ، كما أشرنا إليه آنفا ، هو غير صورة المزاحمة .
وعليه : ففي صورة المزاحمة لا إجماع على حرمة الإبطال ، ولاعلى فورية وجوب الإزالة ، فلا مناص إذا من الإلتزام بتخيير المصلي بين إتمام الصلاة وإبطالها .
القول الثالث : عدم حرمة قطع الصلاة ، بل وجوب إبطالها ، والمبادرة إلى الإزالة .
والوجه فيه : هو أن حرمة القطع والإبطال ، ليس مستندها هي الأدلة اللفظية كي يتمسك بإطلاقها أو عمومها بالنسبة إلى المقام ، بل مستندها هو الإجماع ،



[1] دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 57 .

66

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست