responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 52


[ . . . ] المقارنة لكلمة : " إنما " المفيد للحصر أو التأكيد ، فكأنه قال : لا حيثية للمشركين إلا حيثية القذارة ، أو المشركون بتمام حقيقتهم عين القذارة . . . وإنما تفرع عدم قرب المسجد الحرام على هذه المرتبة من النجاسة الإدعائية ، وهي مختصة بالمشرك أو هو وسائر الكفار ، وأما سائر النجاسات فلا دليل على إلحاقها بهم مالم يدعي لها ما ادعى ، فالحكم لم يتفرع على النجس " بالكسر " حتى يتعدى إلى سائر النجاسات ، بل على ما بلغ مرتبة يدعى له هذه الدعوى على سبيل المبالغة . . . .
وبالجملة : إسراء الحكم من هذه الحقيقة الإدعائية المبنية على ما أشرنا إليه إلى غيرها مشكل ، بل ممنوع " . [1] هذا كله ، مضافا إلى أن من المحتمل قويا هو المنع عن الدخول لعمل المناسك ، لا المنع عن مطلق الدخول ، فلعل الآية [2] تكون كناية عن مثل هذا ، ويكون قوله تعالى : * ( بعد عامهم هذا ) * قرينة على ذلك المحتمل ، كما أن معهودية شد رحال المشركين في كل سنة إلى المسجد الحرام لعمل المناسك - أيضا - قرينة عليه .
وتشهد على هذا المدعى روايات :
منها : ما عن ابن عباس ( في حديث ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعث عليا ( عليه السلام ) ينادي لا يحج بعد هذا العام ، مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . . . " . [3]



[1] كتاب الطهارة : ج 3 ، ص 439 و 440 .
[2] سورة البقرة ( 9 ) : الآية 28 .
[3] وسائل الشيعة : ج 9 ، كتاب الحج ، الباب 53 من أبواب الطواف ، الحديث 1 ، ص 463 ، ففي مجمع البيان ، ج 5 ، ص 20 : " والعام الذي أشار إليه ، هو سنة تسع الذي نادى فيه علي ( عليه السلام ) بالبراءة " .

52

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست