responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 329


[ . . . ] وأنت ترى : أن هاتين الصورتين الأخيرتين خارجتان عن فرض المسألة ، فلاينبغي أن تجعلا من صورها .
أما الصورة الثانية ، فلأن خروجها واضح ، مضافا إلى أنه لا معنى لارتفاع العفو في هذه الصورة ، إذ الدم الأقل معفو لا تجب إزالته ، والنجس الآخر غير معفو رأسا .
وأما الصورة الثالثة ، فلأن المفروض في المسألة وقوع نجاسة أخرى على الدم الأقل ، غاية الأمر : إما تنفذ وتصل إلى الثوب ، أو لا ، وأما وقوعها على نفس الموضع المتنجس بلا واسطة ، فلا يمكن إلا مع زوال عين الدم والنجاسة ، وحكمه واضح وهو عدم العفو .
وكيف كان ، النجس الآخر النافذ الواصل إلى الثوب إن كان دما - مثلا - فالحكم هو العفو ما لم يبلغ المجموع قدر الدرهم ، وإلا فلاعفو ، وإن كان غيره كالبول - مثلا - الذي له نجاسة أغلظ من الدم ، بل مطلقا ، فالظاهر عدم العفو .

329

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست