responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 324


[ . . . ] بالعكس ، أو يكون العفو متوجها إلى كلتا الجهتين معا وبالأصالة ؟ وجوه ، والظاهر هو الثاني وأن العفو متوجه أولا وبالذات إلى منجسية الدم وتنجس الثوب به ، ولذا ذكر في الصحيحة المتقدمة : " فينسى أن يغسله ، فيصلي " وعلى هذا ، فلا شأن في العفو لبقاء عين الدم ، بل بقاءه وزواله سيان .
نعم ، لو كان العفو متوجها أولا وبالأصالة إلى جهة محمولية الدم ، وكان العفو عن المنجسية ثانيا وبالتبع ومن باب الملازمة القهرية ، كان للشك في بقاء العفو بعد زوال العين مجال ، إذ من المحتمل حينئذ دخل وجود الدم ثبوتا في العفو ، كما يكون موضوعا إثباتا ، وعليه : لا مجال لدعوى الأولوية القطعية ، على أن الأولوية لو كانت تامة مجدية ، فلم لم يتمسك بها في المسألة الرابعة ، بل قيل [1] : هناك بكونها قاعدة استحسانية ، لا دليل على اعتبارها . [2] وأنت ترى ، أن مقتضى هذا الكلام هو أن دليل الأولوية إنما يتم في بعض الفروض دون بعض . وعليه : فالدليل المعتمد في المسألة هو خصوص إطلاق صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة .
ومن هنا ظهر أنه لا حاجة لإثبات العفو في فرض زوال العين ، إلى التمسك بالاستصحاب .



[1] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 314 .
[2] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم ، هذا ما أفاد شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ولكن فيه ، ما لا يخفى : إذ بين الأولويتين فرق واضح ، حيث إن هناك دما ورطوبة خارجية ، وهنا دم فقط ، إما مع العين أو بدونها .

324

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست