[ . . . ] شرط للسجود ، فيكفي فيه كون بعض ما يقع عليه السجود ، طاهرا . [1] ففيه : أن مرجع كليهما إلى أمر واحد ، فاشتراط كون السجود على الطاهر ، معناه : اشتراط طهارة المسجد ، وكذا العكس . والحق : ما عرفت : من طهارة المقدار الذي يقع عليه السجود ، كما هو ظاهر الدليل ولو بمعونة تناسب الحكم والموضوع . ثانيهما : أن يكون السطح الظاهر من المسجد طاهرا دون باطنه ، أو سطحه الآخر ، أو ما تحته . فحكم المصنف ( قدس سره ) فيه - أيضا - بصحة الصلاة ، وهذا هو الصحيح ، ووجهه يظهر مما مر في الفرع الأول ، فلا نعيد .