responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 32


[ . . . ] شرط للسجود ، فيكفي فيه كون بعض ما يقع عليه السجود ، طاهرا . [1] ففيه : أن مرجع كليهما إلى أمر واحد ، فاشتراط كون السجود على الطاهر ، معناه : اشتراط طهارة المسجد ، وكذا العكس .
والحق : ما عرفت : من طهارة المقدار الذي يقع عليه السجود ، كما هو ظاهر الدليل ولو بمعونة تناسب الحكم والموضوع .
ثانيهما : أن يكون السطح الظاهر من المسجد طاهرا دون باطنه ، أو سطحه الآخر ، أو ما تحته .
فحكم المصنف ( قدس سره ) فيه - أيضا - بصحة الصلاة ، وهذا هو الصحيح ، ووجهه يظهر مما مر في الفرع الأول ، فلا نعيد .



[1] راجع ، كتاب الصلاة من مصباح الفقيه : ص 185 .

32

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست