[ . . . ] إذ وجود بقية الأفراد وعدمها سيان من هذه الجهة ، لفوات الغرض بأول الوجودات . وبالجملة : بناءا على قيام المفسدة بصرف الوجود وتحققها بالفرد المضطر إليه ، لا أثر للمفسدة في الفرد الآخر غير المضطر إليه كي يوجب المنع عنه ، فإذا اضطر المكلف إلى لبس الثوب المتنجس ، لعدم إمكان إزالة النجاسة عنه ، يجوز له لبس الثوب المتنجس الآخر ولو لم يضطر إليه ، لإمكان تطهيره حسب الفرض ، وكذا إذا اضطر ولم يتمكن من تطهير موضع نجس من بدنه ، يجوز له إبقاء نجاسة أخرى من موضع آخر من بدنه ولو كان متمكنا من إزالتها وتطهيره .