responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)


[ . . . ] الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن " . [1] وكالرواية المروية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام . . . " . [2] إلى غير ذلك من الروايات .
ولكن يرد عليها : بأن الظاهر ، كما أشرنا آنفا ، أن النهي فيها كان باعتبار ما يتوقع منها ويترتب عليها من الآثار في تلك الأعصار ، من الأكل والشرب و نحوهما ، لا باعتبار جميع التقلبات ، فلا تدل على الحرمة وعدم الجواز لو بيعت لمآرب اخر .
وعليه : فلا مجال للاستدلال بها ، في إثبات حرمة بيع النجس بما هو نجس بإلغاء الخصوصية ، وتنقيح أن المناط والعلة للمنع والحرمة ، هي النجاسة .
فتحصل : أنه لم يقم دليل ، لامن الكتاب والسنة ، ولامن الأصل العملي على حرمة الإنتفاع من النجاسات بأسرها ، وعدم جواز استيفاء واحدة من منافعها .
نعم ، بعض المنافع منها حرام قطعا ، كالأكل والشرب ، ولكن هذا المقدار من الحرمة لا يستلزم بطلان المعاملة وحرمتها لو أوقعت بلحاظ منافعها الاخر .
وأنت تعلم : أن الأشياء تختلف من حيث المالية والمنفعة باختلاف الأعصار و الأمكنة والأزمنة .
وكيف كان ، تفصيل الكلام والنقض والإبرام في مثل هذه المسألة ، موكول إلى محالها المقررة .



[1] وسائل الشيعة : ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ، ص 62 .
[2] مستدرك الوسائل : ج 13 ، كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ، ص 71 .

121

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست