responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 94


( مسألة 20 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولافرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه . * ] هذا ، ولكن ذهب السيد الحكيم ( قدس سره ) [1] إلى القول الأول ( وجوب الإعلام ) بدعوى : أنه إذا علم ، أو احتمل أن الإزالة الواجبة لا يجب فيها المباشرة ، وكانت متوقفة على الإعلام عند عدم التمكن منها ، وجب حينئذ مقدمة لها ، وهذا هو الحق المختار .
تنجيس المشاهد المشرفة * لا إشكال في حرمة تنجيس المشاهد ووجوب الإزالة عنها إذا لزم من التنجيس وترك الإزالة هتك حرمتها ، نظرا إلى أن الهتك حرام قطعا ، والدليل عليه هو أن المشاهد كالمساجد من حرمات الله وشعائره التي لابد أن تعظم ، على ما جاء في قوله تعالى : * ( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . . . ) * . [2] وقوله تعالى : * ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) * . [3]



[1] راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 514 و 515 .
[2] سورة الحج ( 22 ) ، الآية 29 .
[3] سورة الحج ( 22 ) ، الآية 31 .

94

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست