( مسألة 20 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولافرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه . * ] هذا ، ولكن ذهب السيد الحكيم ( قدس سره ) [1] إلى القول الأول ( وجوب الإعلام ) بدعوى : أنه إذا علم ، أو احتمل أن الإزالة الواجبة لا يجب فيها المباشرة ، وكانت متوقفة على الإعلام عند عدم التمكن منها ، وجب حينئذ مقدمة لها ، وهذا هو الحق المختار . تنجيس المشاهد المشرفة * لا إشكال في حرمة تنجيس المشاهد ووجوب الإزالة عنها إذا لزم من التنجيس وترك الإزالة هتك حرمتها ، نظرا إلى أن الهتك حرام قطعا ، والدليل عليه هو أن المشاهد كالمساجد من حرمات الله وشعائره التي لابد أن تعظم ، على ما جاء في قوله تعالى : * ( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . . . ) * . [2] وقوله تعالى : * ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) * . [3]
[1] راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 514 و 515 . [2] سورة الحج ( 22 ) ، الآية 29 . [3] سورة الحج ( 22 ) ، الآية 31 .